الشيخ الجواهري
355
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) على كل حال فلا ريب في أنّ الأصح [ سراية العتق ] [ 1 ] . ف ( - إن كان له فيه شريك ) مسلم أو كافر ؛ إذ لا فرق في السراية بين أن يكون الشريكان مسلمين أو كافرين ، أو كان المعتق كافراً إن سوّغنا عتق الكافر أو بالتفريق [ 2 ] . وحينئذٍ فمتى اعتق ( قوّم عليه إن كان موسراً ) [ 3 ] . مع قصده الإضرار [ 4 ] . بل ومع عدم قصده [ 5 ] . ( وسعى العبد في فكّ ما بقي منه إن كان المعتق معسراً ) ولم يقصد المضارّة [ 6 ] . بل ومع قصدها [ 7 ] .
--> ( 1 ) المختلف 8 : 10 . ( 2 ) النهاية : 542 . ( 3 ) المهذب 2 : 358 . ( 4 ) نقله في المختلف 8 : 11 . ( 5 ) الانتصار : 373 ، 374 . ( 6 ) الوسائل 23 : 36 ، ب 18 من العتق ، ح 1 . و 39 ، ح 9 .